السيد الخوئي

106

كتاب المساقاة ، الأول

السادس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور ، لقوله تعالى : ( لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق ، كما عن التذكرة والمختلف ، ونفي

--> ( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .